المسألة الثانية: عود العين إلى ملك الولد:
إذا عادت العين الموهوبة إلى ملك الولد، فهل يعود إلى الوالد حقه في الرجوع؟
والجواب: أن هذا يختلف باختلاف السبب الذي عادت به العين، فقد تعود بسبب فسخ البيع مثلا، أو تعود بملك جديد، وفي هذا أمران:
الأمر الأول: عود الهبة إلى الابن بفسخ البيع لعيب أو إقالة، أو فلس المشتري.
[ ص: 123 ]
للحنابلة ففيه لهم وجهان:
الوجه الأول: أن له الرجوع.
وحجته: لأن السبب المزيل ارتفع، وعاد الملك بالسبب الأول، فأشبه ما لو فسخ البيع بخيار المجلس، أو خيار الشرط.
الوجه الثاني: أنه لا يملك الرجوع.
وحجته: لأن الملك عاد إليه بعد استقرار ملك من انتقل إليه عليه، فأشبه ما لو عاد إليه بهبة.
ولعل القول الأول أرجح; لقوة ما ذكر له من القياس، ولأن العين لم تخرج عن ملكه.
الأمر الثاني: العود بملك جديد:
فإن عادت إلى الابن بسبب جديد، كبيع، أو هبة، أو وصية، أو إرث، ونحو ذلك، فهل له الرجوع؟
صرح
الحنابلة بعدم ملك الابن لحق الرجوع.
قالوا: بأنها عادت إليه بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه، فلا يملك فسخه وإزالته، كالذي لم يكن موهوبا له.