الشرط الخامس: أن تمتد حياة الولد إلى رجوع الوالد.
صورة ذلك: أن
يهب شخص لولده دارا أو أرضا أو مزرعة أو سيارة، فيقبضها الولد، فيموت، فهل للأب أن يرجع في تلك الهبة بعد موت الولد؟.
باتفاق الأئمة: أن موت الولد في تلك الحال يمنع الوالد من الرجوع.
وحجة ذلك: أن مال الولد ينتقل ملكه إلى ورثته بموته، وإذا انتقل إلى الورثة زالت سلطة الوالد في الرجوع فيه إلا بقدر نصيبه من التركة، وذلك يعطى له، وإن لم يطلبه.
ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه-: "لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه".
[ ص: 131 ]
وأما موت الوالد فمانع من رجوع بقية الورثة، إلا إذا خصص أو فضل بعض الأولاد، كما سيأتي مبحث رجوع الورثة بعد موت الوالد إذا خصص أو فضل بعض الأولاد.