الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الشرط السابع: أن تكون الهبة باقية إلى رجوع الأب.

صورة ذلك: أن يهب شخص لولده سيارة أو طعاما، ونحو ذلك فيتلف ذلك الشيء الموهوب كليا، فهل للأب أن يرجع في مثل ذلك الشيء التالف، أو في قيمته؟

باتفاق الأئمة: أن تلف الهبة يفيت على الوالد الفسخ فيها وفي قيمتها.

وحجة ذلك:

أولا: أن الإتلاف يزيل العين، فلا يمكن الرجوع فيها.

ثانيا: أن قيمة العين لا يمكن الرجوع فيها; لأنها ليست بموهوبة؛ لكون العقد لم يجر عليها، وإنما جرى على العين التالفة.

التالي السابق


الخدمات العلمية