الشرط الثالث والعشرون: أن لا يرتد الأب.
صورة ذلك: أن
يهب شخص لولده هبة، فيرتد -نسأل الله السلامة [ ص: 171 ] والعافية- فهل تكون ردته مانعة له من الرجوع في تلك الهبة التي وهب لولده أو لا تكون؟.
ذهب
الشافعية إلى أن الأب إذا ارتد فات عليه الرجوع.
وعللوا لذلك: بأن ماله موقوف بسبب الردة، وأما الرجوع فلا يصح أن يوقف ولا أن يعلق.
ولأن رجوعه قد يكون سببا في استعانته بهذا المال على المعصية.