الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الشرط الثالث والعشرون: أن لا يرتد الأب.

صورة ذلك: أن يهب شخص لولده هبة، فيرتد -نسأل الله السلامة [ ص: 171 ] والعافية- فهل تكون ردته مانعة له من الرجوع في تلك الهبة التي وهب لولده أو لا تكون؟.

ذهب الشافعية إلى أن الأب إذا ارتد فات عليه الرجوع.

وعللوا لذلك: بأن ماله موقوف بسبب الردة، وأما الرجوع فلا يصح أن يوقف ولا أن يعلق.

ولأن رجوعه قد يكون سببا في استعانته بهذا المال على المعصية.

التالي السابق


الخدمات العلمية