الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث السادس: اختلاف الواهب والموهوب له

وتحته مطالب:

المطلب الأول: الاختلاف في أصل عقد الهبة

إذا دفع شخص لآخر مبلغا من المال، فاختلف الدافع والقابض، فقال الدافع: أردت الهبة، قال القابض: أردت القرض أو الصدقة، ونحو ذلك:

فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، وإن لم يكن فللعلماء قولان:

القول الأول: أن القول قول الدافع.

وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية، لكن اشترط الشافعية لتصديق الدافع اليمين.

جاء في مجمع الأنهر: "ولو اختلف: فقال الواهب: كانت هبة، وقال الموهوب له: صدقة، فالقول للواهب".

القول الثاني: أنهما يتحالفان، فيحلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر، وإثبات دعواه، وإذا حلفا فسخ العقد بينهما. [ ص: 220 ]

وبه قال بعض الشافعية.

وحجته: أن كل واحد منهما مدع، ومدعى عليه، ولا بينة لواحد منهما تثبت دعواه، فلا بد من التحالف في هذه الحال.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه يرجع إلى القرائن إن وجد ما يؤيد قول أحدهما، وإلا رجع للأصل، وهو عدم الهبة.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية