المبحث السادس: اختلاف الواهب والموهوب له
وتحته مطالب:
المطلب الأول: الاختلاف في أصل عقد الهبة
ونحو ذلك: إذا دفع شخص لآخر مبلغا من المال، فاختلف الدافع والقابض، فقال الدافع: أردت الهبة، قال القابض: أردت القرض أو الصدقة،
فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، وإن لم يكن فللعلماء قولان:
القول الأول: أن القول قول الدافع.
وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية، لكن اشترط الشافعية لتصديق الدافع اليمين.
جاء في مجمع الأنهر: "ولو اختلف: فقال الواهب: كانت هبة، وقال الموهوب له: صدقة، فالقول للواهب".
القول الثاني: أنهما يتحالفان، فيحلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر، وإثبات دعواه، وإذا حلفا فسخ العقد بينهما. [ ص: 220 ]
وبه قال بعض الشافعية.
وحجته: أن كل واحد منهما مدع، ومدعى عليه، ولا بينة لواحد منهما تثبت دعواه، فلا بد من التحالف في هذه الحال.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أنه يرجع إلى القرائن إن وجد ما يؤيد قول أحدهما، وإلا رجع للأصل، وهو عدم الهبة.
* * *