الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: اختلاف الواهب والموهوب له في صفة العين الموهوبة

مثال ذلك: أن يقول للواهب: وهبتك هذا الكتاب الذي تحقيقه كذا.

فقال الموهوب له: بل ذلك الكتاب الذي تحقيقه كذا، فإن كان لأحدهما بينة، فالقول قوله، وإن لم يكن لأحدهما بينة، فقد نص الحنفية على أن القول قول الموهوب له بيمينه; لأن الواهب يدعي هبة شيء ينكره الموهوب له، ولا بينة للواهب، فيكون القول قول المنكر بيمينه.

والأقرب: إن كان هناك قرائن تؤيد قول أحدهما رجع إليها، وإلا رجع إلى الأصل، وهو قول الواهب; إذ الأصل عدم الهبة في غير ما ادعاه. والله أعلم.

* * * [ ص: 221 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية