الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 153 ] الفصل الثاني

مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء.

المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات.

[ ص: 154 ] [ ص: 155 ] المبحث الأول الوصية بالأنصباء، والأجزاء

الأنصباء: جمع نصيب، ونصيب الإنسان حظه المقدر، والمراد هنا:

ما قدره الله تبارك وتعالى للوارثين.

وفيه مطالب:

المطلب الأول إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساوين في الميراث:

صورة ذلك: أن يقول: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد أبنائي.

اختلف العلماء -رحمهم الله- في قدر نصيب الموصى له على قولين:

القول الأول: أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم.

وكأنه واحد منهم زائدا على الفريضة.

وهذا هو قول أبي حنيفة ، والشافعي، وأحمد.

[ ص: 156 ] وحجته: أن الموصي جعل وارثه أصلا وقاعدة، فيحمل عليه نصيب الموصى له، ويجعل مثلا له، وهذا يقتضي ألا يزاد أحدهما على صاحبه.

القول الثاني: أنه يعطى مثل نصيب أحدهم من أصل المال.

وبه قال الإمام مالك، وابن أبي ليلى، وداود.

وحجته: أن الوارث يستحق نصيبه قبل الوصية من أصل المال; لذا وجب أن يعطى الموصى له من الأصل.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.

وعلى هذا الأقرب القول الأول.

التالي السابق


الخدمات العلمية