[ ص: 159 ] المطلب الثاني
أن يوصي بمثل نصيب وارث معين
إذا كان الوارث الذي أوصى بمثل نصيبه معينا - كالوصية بمثل نصيب ابنه، فإن الموصى له يعطى مثل نصيب المعين مضافا إلى الفريضة على قول الجمهور، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن وافقه للموصى له مثل نصيب المعين من أصل المال غير مزيد على الفريضة، والكلام على هذا كالكلام على غير المعين، والاستدلال هو الاستدلال.
مثال ذلك: أن يوصي بمثل نصيب ابنه لشخص ويموت عن ثلاثة أبناء، فعلى قول الجمهور المسألة من ثلاثة، ويضاف إليها مثل نصيب أحد الأبناء، فتكون من أربعة، للموصى له سهم - وهو ربع التركة - ولكل ابن سهم.
وعلى قول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: المسألة من ثلاثة: يعطى الموصى له مثل نصيب أحد الأبناء - وهو ثلث التركة - ، والباقي يقتسمه الأبناء فيما بينهم وهو اثنان لا ينقسم عليهم، وعدد رءوسهم ثلاثة، نضربها في أصل المسألة ثلاثة ، فتصح من تسعة، للموصى له الثلث ثلاثة، ولكل ابن اثنان.