وقوله:
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم: أن
المرتد يستتاب.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل، وغيرهما: أنه لا يستتاب.
ولا يقتل من ارتد من كفر إلى كفر في قول سائر العلماء.
[ ص: 476 ] ولا يرث المرتد ورثته المسلمون عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهم، ويرثونه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وإسحاق، وغيرهم.
وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه، سوى ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أنهم يرثونه.
وقوله:
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
الخمر محرمة بهذه الآية، [فهي على هذا- ناسخة لما كان الناس عليه من شربها.
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : بل هي محرمة بالتي في (المائدة) .
وقيل: هي محرمة بهذه الآية] والآية التي في (الأعراف) معا; وهي قوله:
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم [الأعراف: 33].
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: هي منسوخة بقوله:
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى [النساء: 43]، ثم نزلت بعدها التي في (المائدة) .
وقيل: هي منسوخة بالتي في (المائدة) .
والأمة مجمعة على
تحريم قليل الخمر وكثيرها .
[ ص: 477 ] وهي عند بعض العلماء: من العنب والنخل، رووا ذلك في حديث يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وذهب قوم: إلى أنها من العنب خاصة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=911604إن من العنب خمرا، وإن من الزبيب خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا، وإن من العسل خمرا، وإنما أنهاكم عن كل مسكر » ، وهذا مذهب أكثر العلماء;
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما: أن ما أسكر كثيره من سائر الأنبذة; فقليله حرام.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وصاحباه: إلى أن الشرب من جميع الأشربة سوى الخمر حلال ما لم يبلغ السكر، ورووا في ذلك أخبارا لا تصح، وقد بسطت القول في الأشربة في «الكبير» .
فأما
الميسر; فهو القمار، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره.
[ ص: 478 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الميسر ميسران: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللهو: النرد، والشطرنج، والملاهي كلها، وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه.
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الشطرنج: ميسر العجم.
وكل ما قومر به فهو ميسر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وغيرهم من العلماء.
وأصل الميسر عند العرب وهو الذي ذكره الله عز وجل- في الجزور خاصة، ثم قاس العلماء عليه، وصفته: أن الجاهلية كانوا يجزئون الجزور أجزاء، ويضربون عليها بالقداح، وكانت القداح عشرة، وقد ذكرتها في «الكبير» .