وقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وغيره: كانت اليهود إذا حاضت المرأة; أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجتمعوا معها في بيت، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فنزلت هذه الآية.
قوله:
فاعتزلوا النساء في المحيض يعني: الجماع في الفرج.
وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس بعد انقطاع الدم، وقبل الغسل، إذا أدرك الزوج الشبق، قال: ويتوضأ.
[ ص: 483 ] وأرخص
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وغيرهما في
وطء الحائض فيما دون الفرج نحو بين الفخذين، وشبهه.
وأكثر العلماء على منع وطئها في الدبر، حائضا كانت أو غير حائض، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهم رضي الله عنهم، واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; فروي عنه إباحته من غير الحائض، وروى عنه
علي بن زياد : أنه سأله عن ذلك، فأباه، وأكذب من نسبه إليه.
ومباشرة الحائض جائزة عند سائر العلماء، إذا انتفى الجماع.
وأقل الحيض عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وغيرهما: يوم وليلة، وأكثره: خمسة عشر يوما.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: أقل الحيض: ثلاثة أيام، وأكثره: عشرة.
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشية، فيرون أنه حيض.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن
أقل الطهر خمسة أيام.
[ ص: 484 ] [وعنه أيضا: أن أقل الحيض: خمسة، وأقل الطهر: عشرة.
nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب : أقل الحيض : خمسة، وأقل الطهر: خمسة]، فإذا كثر الحيض; قل الطهر، وإذا قل الحيض; كثر الطهر.
وتترك الصلاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، ويمتنع زوجها من وطئها لدفعة من دم، ولا تعتد بذلك من طلاق.
والبكر أول ما ترى الدم تجلس في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتعيد الصلاة أربعة عشر يوما.
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تمسك عن الصلاة، ويمسك عنها زوجها خمسة عشر يوما، ولا تقضي صلاتها.
علي بن زياد، عنه: تجلس قدر أيام لداتها من النساء، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وغيرهما.
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : تجلس يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي، [ولا يأتيها زوجها.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : تدع الصلاة عشرا، ثم تغتسل وتصلي] عشرين، ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشرا، فيكون هذا حالها حتى ينقضي الدم عنها.
فأما التي لها أيام معلومة; فإنها تستظهر على أيامها المعلومة بثلاثة أيام عند
[ ص: 485 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ما لم تجاوز خمسة عشر يوما.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تغتسل إذا انقضت أيامها بغير استظهار.
ويجوز
وطء المستحاضة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما.
وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وغيرهما، وروي كراهته عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها.
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها.
وقد بسطت القول في مسائل: الحائض، والنفساء، والحامل ترى الدم على حملها في «الكبير» .
وقوله تعالى:
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وغيره: يعني: في الفرج،
أبو رزين : من قبل الطهر.
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية : من قبل التزويج.