قوله تعالى: لا إكراه في الدين روي: أن المرأة من الأنصار كانت لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف: لئن عاش لها ولد لتهودنه، فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: أبناؤنا، فنزلت الآية، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير، وغيرهم، قال nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير : فمن شاء منهم دخل في الإسلام، ومن شاء لحق بهم.
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : الآية في أهل الكتاب، لا يكرهون على الدين إذا أدوا الجزية.
[ ص: 553 ] فليست الآية على هذين القولين بناسخة ولا منسوخة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى: هي منسوخة بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين [التوبة: 73]، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم: إنها منسوخة.
وقيل: نزلت قبل أن يفرض القتال.
ودخول الألف واللام في {الدين} على معنى: (لا إكراه في دين الإسلام) ؛ فالألف واللام عوض من المضاف.
ويروى: أن رجلا علق قنوا من حشف للصدقة، وكانوا يعلقون في أيام الجداد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أسطوانتين أقناء، يأكل منها المهاجرون والأنصار; فـ {الخبيث} على هذا: الردئ.