تقدم القول في قوله تعالي: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . وقوله: وآتوا حقه يوم حصاده : قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، [ ص: 661 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، وغيرهم: الآية محكمة، والمراد بها: الزكاة المفروضة، وكذلك قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وغيرهما أيضا: هي منسوخة، وهي في حق كان على المسلمين قبل أن تفرض الصدقة، ثم نسخته الصدقة المعلومة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وغيرهما: هو حق واجب سوى الزكاة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=44الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هو ما يسقط من السنبل»، وقال قوم: هي على الندب.
واستدل من قال: إنها في غير الزكاة بقوله: يوم حصاده ، والزكاة إنما تخرج بعد الكيل، وبقوله: (ولا تسرفوا)، والزكاة محدودة، وبأنها لو كانت الزكاة; لوجبت في جميع الثمار، ولم يقل بذلك أحد سوى nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي; فإنه قال: في كل ما أخرجت الأرض الزكاة، حتى في عشر دساتج بقل دستجة بقل، وقد اختلف عنه في ذلك.
[ ص: 662 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: في كل ما أخرجت الأرض الزكاة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عنه: إلا الحطب، والحشيش، والقصب، والتبن، والسعف، وقصب الذريرة، والذرة معا، وقصب السكر، وليس في الخضر والفواكه كلها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك صدقة، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وغيرهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: تزكى أثمان الخضر إذا بيعت، وبلغ الثمن مئتي درهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن: ليس في شيء من الخضر زكاة إلا ما كانت له ثمرة باقية، سوى الزعفران و نحوه مما يوزن; ففيه الزكاة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكر، ويكون في أرض العشر; فيه ما في الزعفران، وقد بسطت القول في هذا في «الكبير».