روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، وشريح: أن ولاءه لمن التقطه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولاؤه للمسلمين.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا ولاء له، وإنما يرثه المسلمون؛ لأنهم خولوا كل مال لا مالك له.
وأكثر العلماء: على أن اللقيط حر.
وأما قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها الآية: ففيه دليل على وجوب القضاء بالدلائل والعلامات؛ فيما لا تحضره البينات؛ كاللقطة، وشبهها، وقد حكم بذلك المتقدمون؛ كشريح، nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية، وغيرهما.