معناه: لا يحل له ذلك، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -، لم يتحلل من عمرته، حتى طاف وسعى. فتجب متابعته، والاقتداء به.
قال النووي : وهذا الحكم، الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر (رضي الله عنهما)، [ ص: 411 ] هو مذهب العلماء كافة. وهو: أن المعتمر، لا يتحلل إلا: بالطواف والسعي والحلق . إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : أنه يتحلل بعد الطواف، وإن لم يسع. وهذا ضعيف، مخالف للسنة. انتهى.
قال في (نيل الأوطار): فيه: دليل لمذهب الجمهور؛ أن المعتمر، لا يحل حتى يطوف ويسعى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى: أن المعتمر، لا يحل حتى يطوف ويسعى، إلا ما شذ به nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (رضي الله عنهما) ، فقال: يحل من العمرة بالطواف. ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ، عن بعض أهل العلم: أن بعض الناس ذهب إلى: أن المعتمر، إذا دخل الحرم حل، وإن لم يطف ولم يسع. وله: أن يفعل كل ما حرم على المحرم. ويكون الطواف والسعي، في حقه؛ كالرمي والمبيت، في حق الحاج.
وهذا، من شذوذ المذاهب، وغريبها.
وغفل القطب الحلبي، فقال (فيمن استلم الركن، في ابتداء الطواف. وأحل حينئذ): لا يحصل له التحلل بالإجماع. انتهى.
قلت: وفي هذا الحديث، إرشاد إلى الأسوة في رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأن المستحب للمفتي: أن يجيب المستفتي بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، ويقدمها على [ ص: 412 ] رأيه ورأي غيره. وهذا شأن العلماء بالله تعالى، والعرفاء بالحديث والقرآن.
فدع عنك نهبا صيح في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل