الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وذكره النووي في: (باب بيان أن المحرم بعمرة: لا يتحلل بالطواف قبل السعي. وأن المحرم بحج: لا يتحلل بطواف القدوم، وكذلك القارن).
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 218 - 219 ج 8 المطبعة المصرية
[(عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار؛ قال: سألنا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) رضي الله عنهما، عن رجل قدم بعمرة. فطاف بالبيت. ولم يطف بين الصفا والمروة. أيأتي امرأته؟ فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659180قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين. وبين الصفا والمروة، سبعا صلى الله عليه وسلم. nindex.php?page=treesubj&link=29609_3968_3961_3963_3466_3609_3550وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ) ].
معناه: لا يحل له ذلك، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -، لم يتحلل من عمرته، حتى طاف وسعى. فتجب متابعته، والاقتداء به.
قال النووي : وهذا الحكم، الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر (رضي الله عنهما)، [ ص: 411 ] هو مذهب العلماء كافة. وهو: nindex.php?page=treesubj&link=3967أن المعتمر، لا يتحلل إلا: بالطواف والسعي والحلق . إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : أنه يتحلل بعد الطواف، وإن لم يسع. وهذا ضعيف، مخالف للسنة. انتهى.
قال في (نيل الأوطار): فيه: دليل لمذهب الجمهور؛ أن المعتمر، لا يحل حتى يطوف ويسعى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى: أن المعتمر، لا يحل حتى يطوف ويسعى، إلا ما شذ به nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (رضي الله عنهما) ، فقال: يحل من العمرة بالطواف. ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ، عن بعض أهل العلم: أن بعض الناس ذهب إلى: أن المعتمر، إذا دخل الحرم حل، وإن لم يطف ولم يسع. وله: أن يفعل كل ما حرم على المحرم. ويكون الطواف والسعي، في حقه؛ كالرمي والمبيت، في حق الحاج.
وهذا، من شذوذ المذاهب، وغريبها.
وغفل القطب الحلبي، فقال (فيمن استلم الركن، في ابتداء الطواف. وأحل حينئذ): لا يحصل له التحلل بالإجماع. انتهى.
قلت: وفي هذا الحديث، إرشاد إلى الأسوة في رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأن المستحب للمفتي: أن يجيب المستفتي بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، ويقدمها على [ ص: 412 ] رأيه ورأي غيره. وهذا شأن العلماء بالله تعالى، والعرفاء بالحديث والقرآن.
فدع عنك نهبا صيح في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل