وقال النووي : (باب: استحباب دخول الكعبة للحاج، وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها).
وزاد في (المنتقى): (والتبرك بها).
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 84 ج 9 المطبعة المصرية
[عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659367قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. فنزل بفناء الكعبة. وأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=5546عثمان بن طلحة، فجاء بالمفتح. ففتح الباب. قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=5546وعثمان بن طلحة. وأمر بالباب فأغلق. فلبثوا فيه مليا. ثم فتح الباب. فقال عبد الله: فبادرت الناس. فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا. nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال على إثره. فقلت nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين. تلقاء وجهه.
قال: ونسيت أن أسأله: كم صلى؟ ].
[ ص: 413 ] (الشرح)
(عن ابن عمر) رضي الله عنهما، (قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح. فنزل بفناء الكعبة ) . بكسر الفاء وبالمد: جانبها وحريمها.
(وأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=5546عثمان بن طلحة ، فجاءه بالمفتح) بكسر الميم. وفي الرواية الأخرى: (المفتاح). قال النووي : وهما لغتان.
(ففتح الباب. قال: ثم دخل النبي -صلى الله عليه وسلم -، nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=5546وعثمان بن طلحة ) .
هذا دليل، على أن: دخوله -صلى الله عليه وسلم - الكعبة ، وصلاته فيها، كان يوم الفتح. وهذا لا خلاف فيه. ولم يكن يوم حجة الوداع. قاله النووي .
وأقول: ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا:
[ ص: 414 ] وفي هذا دليل: على أن النبي -صلى الله عليه وسلم -، دخل الكعبة في غير عام الفتح. لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، لم تكن معه فيه. إنما كانت معه، في غيره. وهي تقول: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من عندي. وهو قرير العين طيب النفس. ثم رجع إلي وهو حزين. فقلت له. فقال: "إني دخلت".. الحديث.
وقد أجاب البعض، عن هذا الحديث بأنه: يحتمل أن يكون قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة بالمدينة ، بعد رجوعه من غزوة الفتح.
قال في (النيل): وهو بعيد جدا.
قال: وقد جزم جمع من أهل العلم: أنه لم يدخل، إلا في عام الفتح. وهذا الحديث، يرد عليهم. وقد تقرر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم -، لم يدخل البيت في عمرته، كما في حديث ابن أبي أوفى : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=659374أدخل النبي -صلى الله عليه وسلم - البيت ، في عمرته؟ قال: لا ). متفق عليه. قال: فتعين، أن يكون دخله في حجته. وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . انتهى.
قلت: هذا الجزم، إنما يصح متى ثبت دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة ، صريحا. وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم، ولا في غيره: ذكر الحج ولا العمرة. وهذا يرشدك إلى: أن التأويل المذكور له وجه. وليس بمجرد احتمال بعيد. والله أعلم.
(ثم فتح الباب فقال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا. nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال على إثره. فقلت nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال: هل صلى فيه رسول الله؟ قال نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين. تلقاء وجهه) .
المراد بقوله: (هل صلى ؟) : الصلاة المعهودة ، ذات الركوع والسجود.
قال النووي: اختلف العلماء، في الصلاة في الكعبة: إذا صلى متوجها إلى جدار منها، أو إلى الباب وهو مردود ;
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، والجمهور: تصح فيها صلاة النفل ، وصلاة الفرض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: النفل المطلق. دون الفرض ، ولا الوتر ، ولا ركعتا الفجر ، ولا ركعتا الطواف.
وقال محمد بن جرير ، وأصبغ المالكي ، وبعض أهل الظاهر: لا تصح فيها صلاة أبدا. لا فريضة ولا نافلة. وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا.