قال النووي: وفي هذه الروايات كلها ، حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، في استحباب الصلاة في آخر الوقت ، في غير هذا اليوم.
ومذهبنا ومذهب الجمهور: استحباب الصلاة في أول الوقت ، في كل الأيام. ولكن في هذا اليوم أشد استحبابا.
قال: وتسن زيادة التبكير في هذا اليوم. والجواب عن هذه الروايات ; معناها: أنه صلى الله عليه وسلم ، كان في غير هذا اليوم ، يتأخر عن أول طلوع الفجر لحظة ، إلى أن يأتيه بلال. وفي هذا اليوم لم يتأخر ، لكثرة المناسك فيه ، فيحتاج إلى المبالغة في التبكير ، ليتسع الوقت لفعل المناسك.
قال: وقد يحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة (رحمه الله) ، بهذا الحديث: على منع الجمع بين الصلاتين في السفر ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر: أنه ما رآه يجمع ، إلا في هذه المسألة.
ومذهبنا ومذهب الجمهور: جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة ، التي يجوز فيها القصر. والجواب عن هذا الحديث: أنه مفهوم ، وهم [ ص: 521 ] لا يقولون به. ونحن نقول بالمفهوم ، ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم.
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة: بجواز الجمع. ثم هو متروك الظاهر بالإجماع، في صلاتي الظهر والعصر بعرفات.
انتهى كلام النووي ، وفيه تقييد السفر بالإباحة ، وليس كما ينبغي. لأن دليل القصر في السفر: يشمل كل سفر ، طاعة كان أو معصية.
[ والمحققون غير قائلين بحجية فهم ] الصحابة. والموقوف لا يصلح لمعارضة المرفوع. ومع المثبت زيادة علم ، ينبغي قبوله.