قال النووي : "العزل": أن يجامع، فإذا قارب الإنزال: نزع وأنزل خارج الفرج.
وهو مكروه عندنا في كل حال، وكل امرأة، سواء رضيت أم لا. لأنه طريق إلى قطع النسل. ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته: nindex.php?page=hadith&LINKID=75427 "الوأد الخفي". لأنه قطع طريق الولادة، كما يقتل المولود بالوأد.
وأما التحريم، فقال أصحابنا: لا يحرم في مملوكته، ولا في زوجته الأمة، سواء رضيت أم لا. لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها: "أم ولد"، وامتناع بيعها. وعليه ضرر في زوجته الرقيقة، بمصير ولده: "رقيقا"، تبعا لأمه. وأما زوجته الحرة، فإن أذنت فيه لم يحرم. وإلا فوجهان; أصحهما: لا يحرم.
ثم هذه الأحاديث مع غيرها، يجمع بينها: بأن ما ورد في النهي: محمول على كراهة التنزيه. وما ورد في الإذن في ذلك: محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه: نفي الكراهة. [ ص: 272 ] قال: هذا مختصر ما يتعلق بالباب، من الأحكام والجمع بين الأحاديث. وللسلف خلاف، كنحو ما ذكرناه من مذهبنا.
ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة، قال: عليها ضرر في العزل.
[ ص: 273 ] ومنهم: من رجح أحاديث الجواز، مستدلا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: (قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=678431نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه. وسنده ضعيف. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: الإجماع على ذلك. ووافقه على نقل الإجماع: ابن هبيرة، كما قال ابن حجر في الفتح. وتعقب بأن المعروف عند الشافعية: أنه لا حق للمرأة في الجماع.