(عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ) رضي الله عنهما: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ) .
[ ص: 177 ] الأول أن يقول: "أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك، أو لعقبك، فتصح بلا خلاف، ويملك بهذا اللفظ: رقبة الدار. وهي هبة، لكنها بعبارة طويلة. فإذا مات، فالدار لورثته. فإن لم يكن له وارث، فلبيت المال. ولا تعود إلى الواهب بحال، خلافا لمالك.
الثاني: أن يقتصر على قوله: "جعلتها لك عمرك". ولا يتعرض لما سواه. وهذا العقد صحيح في الجديد للشافعي. وله حكم الحال الأول.
والثالث: أن يقول: "جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت". وهذا صحيح أيضا، وله حكم الحال الأول.
قال النووي: واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة: "العمرى جائزة". وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة. والأصح: الصحة في جميع الأحوال.
قال: هذا مذهبنا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هي في جميع الأحوال: تمليك لمنافع الدار مثلا، ولا يملك فيها رقبة الدار بحال. وقال أبو حنيفة بالصحة، كنحو مذهب الشافعية. وبه قال الثوري، وابن صالح، وأبو عبيدة.
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه: هذه الأحاديث الصحيحة. انتهى.