السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3027 [ ص: 178 ] كتاب الفرائض

ومثله في النووي.

وفي المنتقى أيضا.

وهي جمع فريضة - كحدائق جمع "حديقة" -: من "الفرض". وهو التقدير، لأن سهمان الفروض مقدرة

وقيل: من "الفرض" بمعنى "القطع". يقال: فرضت لفلان كذا. أي: قطعت له شيئا من المال. وقيل غير ذلك.

ويقال للعالم بالفرائض: "فرضي، وفارض، وفريض" كعالم، وعليم. حكاه المبرد.

باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

وهو في النووي في: (كتاب الفرائض ) .

قال المبرد: أصل "الإرث": العاقبة. ومعناه: الانتقال من واحد إلى آخر.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص52 ج11 المطبعة المصرية

[ (عن أسامة بن زيد ) رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم" ) ].

وفي بعض النسخ: "ولا الكافر المسلم" بحذف لفظة : "يرث".


[ ص: 179 ] (الشرح)

قال النووي: أجمع المسلمون، على أن الكافر لا يرث المسلم.

وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا، عند جماهير العلماء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

وذهبت طائفة: إلى توريث المسلم من الكافر. وهو مذهب معاذ بن جبل، ومعاوية، وابن المسيب، ومسروق، وغيرهم.

واحتجوا بحديث: "الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه".

وحجة الجمهور: هذا الحديث الصحيح الصريح. ولا حجة في حديث: "الإسلام.. إلخ" لأن المراد به: فضل الإسلام على غيره. ولم يتعرض فيه لميراث، فكيف يترك به نص حديث: "لا يرث المسلم الكافر" ؟

قال: ولعل هذه الطائفة، لم يبلغها هذا الحديث.

قال: وأما المرتد، فلا يرث المسلم، بالإجماع.

[ ص: 180 ] وأما المسلم، فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وغيرهما. بل يكون ماله فيئة للمسلمين.

وقال أبو حنيفة، والأوزاعي، وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين. وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وجماعة من السلف.

لكن قال الثوري، وأبو حنيفة: ما كسبه في حال الردة، فيء لجميع المسلمين.

وقال الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين.

وأما توريث الكفار بعضهم من بعض، كاليهودي من النصراني، وعكسه، والمجوسي منهما، وهما منه؛ فقال به: الشافعي وأبو حنيفة وآخرون. ومنعه مالك.

قال الشافعي: لكن لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي. وكذا لو كانا حربيين في بلدين، لم يتوارثا. والله أعلم. انتهى.

وأقول: الحق: أن أحاديث الباب، قاضية بأنه: لا يرث المسلم الكافر ، من غير فرق بين أن يكون حربيا، أو ذميا، أو مرتدا. فلا يقبل التخصيص إلا بدليل.

وظاهر قوله "صلى الله عليه وآله وسلم": "لا يتوارث أهل ملتين": أنه لا يرث أهل ملة كفرية، من أهل ملة كفرية أخرى. وبه قال الأوزاعي، ومالك، وأحمد.

[ ص: 181 ] وحمله الجمهور: على أن المراد بإحدى الملتين: الإسلام. وبالأخرى: الكفر. ولا يخفى بعد ذلك.

وفي ميراث المرتد تفصيل، غير ما سلف. والظاهر: ما ذكرناه. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية