وذهبت طائفة: إلى توريث المسلم من الكافر. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق، وغيرهم.
[ ص: 180 ] وأما المسلم، فلا يرث المرتد عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وغيرهما. بل يكون ماله فيئة للمسلمين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين. وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وجماعة من السلف.
لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: ما كسبه في حال الردة، فيء لجميع المسلمين.
وقال الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين.
وأما توريث الكفار بعضهم من بعض، كاليهودي من النصراني، وعكسه، والمجوسي منهما، وهما منه؛ فقال به: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون. ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لكن لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي. وكذا لو كانا حربيين في بلدين، لم يتوارثا. والله أعلم. انتهى.
وأقول: الحق: أن أحاديث الباب، قاضية بأنه: لا يرث المسلم الكافر ، من غير فرق بين أن يكون حربيا، أو ذميا، أو مرتدا. فلا يقبل التخصيص إلا بدليل.
وظاهر قوله "صلى الله عليه وآله وسلم": nindex.php?page=hadith&LINKID=664404 "لا يتوارث أهل ملتين": أنه لا يرث أهل ملة كفرية، من أهل ملة كفرية أخرى. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
[ ص: 181 ] وحمله الجمهور: على أن المراد بإحدى الملتين: الإسلام. وبالأخرى: الكفر. ولا يخفى بعد ذلك.
وفي ميراث المرتد تفصيل، غير ما سلف. والظاهر: ما ذكرناه. والله أعلم.