قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : " جزيرة العرب " ، ما بين أقصى عدن أبين ، إلى ريف العراق طولا . ومن جدة وما والاها من أطراف الشام عرضا
. وسميت " جزيرة " : لإحاطة البحار بها . يعني : بحر الهند ، وبحر [ ص: 70 ] فارس ، والحبشة . وأضيفت إلى العرب . لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام ، وبها أوطانهم ومنازلهم .
قال في القاموس : وجزيرة العرب : ما أحاط بها بحر الهند ، وبحر الشام ، ثم دجلة والفرات . أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا . ومن جدة إلى ريف العراق عرضا . انتهى.
وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب ، سواء كان يهوديا ، أو نصرانيا ، أو مجوسيا . ويؤيد هذا : ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وبهذا يعرف : أن ما وقع في بعض ألفاظ الحديث (من التصريح بإخراج اليهود والنصارى ، كما في حديث الباب وحديث أبي عبيدة . ومن الاقتصار على الأمر بإخراج اليهود) : لا ينافي الأمر العام ، لما تقرر في الأصول : أن التنصيص على بعض أفراد العام ، لا يكون مخصصا للعام المصرح به في لفظ آخر . وما نحن فيه : من ذلك الباب .
وظاهر الحديث : أنه يجب إخراج المشركين ، من كل مكان داخل في جزيرة العرب .
[ ص: 71 ] اسم : " جزيرة العرب ". لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها ، مع أنها من جملة جزيرة العرب .
قال : وعن الحنفية : يجوز مطلقا ، إلا المسجد.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز دخولهم الحرم للتجارة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يدخلون الحرم أصلا ، إلا بإذن الإمام ، لمصلحة المسلمين . انتهى
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر "في الاستذكار" ما لفظه : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : جزيرة العرب ، التي أخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اليهود والنصارى منها : مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخاليفها . فأما اليمن ، فليس من جزيرة العرب . انتهى .
قال في البحر : ولا يجوز إقرارهم في الحجاز ، إذ أوصى صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أشياء ;
" إخراجهم من جزيرة العرب " الخبر ، ونحوه .
والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار : مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخاليفها ، ووج والطائف وما ينسب إليهما . وسمي الحجاز " حجازا " :
[ ص: 72 ] لحجزه بين نجد وتهامة . ثم حكى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي السابق . ثم حكى عن أبي عبيدة أنه قال : " جزيرة العرب " ، هي ما بين حفر nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى (وهو قريب من البصرة) ، إلى أقصى اليمن طولا ، وما بين يبرين إلى السماوة عرضا .
ثم قال: لنا ما روى أبو عبيدة : أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=660321أخرجو اليهود من جزيرة العرب ... الخبر" وأجلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أهل الذمة من الحجاز ، فلحق بعضهم بالشام ، وبعضهم بالكوفة . وأجلى أبو بكر قوما ، فلحقوا بخيبر . فاقتضى أن المراد : الحجاز ، لا غير . انتهى.
قال في القاموس : " الحجاز " مكة ، والمدينة ، والطائف ومخاليفها . لأنها حجزت بين نجد وتهامة . أو بين نجد والسراة . أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس ; حرة بني سليم ، وواقم ، وليلى ، وشوران ، والنار . انتهى .
قال الشوكاني "رحمه الله" في النيل : ولا يخفى أنه : لو كان حديث أبي عبيدة باللفظ الذي ذكره ، لم يدل على أن المراد بجزيرة [ ص: 73 ] العرب : هو الحجاز فقط ، ولكنه باللفظ الذي تقدم . فيكون دليلا لتخصيص جزيرة العرب بالحجاز . وفيه ما سيأتي . ثم قال : فلو فرضنا أنه لم يقع النص إلا على إخراجهم من الحجاز ، لكان المتعين إلحاق بقية جزيرة العرب به . فكيف والنص الصريح مصرح بالإخراج من جزيرة العرب؟
وأيضا ; هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإخراج من الحجاز . فيه الأمر بإخراج أهل نجران . كما وقع في حديث أبي عبيدة . وليس " نجران " من الحجاز . فلو كان لفظ "الحجاز ، مخصصا للفظ " جزيرة العرب " على انفراده ، أو دالا على أن المراد بجزيرة العرب " الحجاز " فقط : لكان ذلك إهمالا لبعض الحديث . وإعمالا لبعض . وإنه باطل .
وأيضا ; غاية ما في حديث أبي عبيدة (الذي صرح فيه بلفظ الحجاز) : مفهومه معارض لمنطوق ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، المصرح فيه بلفظ "جزيرة العرب ". والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق . فكيف يرجح عليه ؟ انتهى ما في النيل ملخصا .
والحاصل : أن العمل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي في الباب متعين ، [ ص: 74 ] والمصير إليه متحتم . ويجب إخراجهم عن جزيرة العرب . وقد تقدم تعريفها والمراد بها . والله أعلم .