قال: ففزع الناس. فجاء رجل بشراك، أو شراكين. فقال: يا رسول الله! أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شراك من نار أو شراكان من نار" ] .
(الشرح)
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه : (قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر ، ففتح الله علينا . فلم نغنم ذهبا ولا ورقا . غنمنا المتاع والطعام والثياب . ثم انطلقنا إلى الوادي . ومع رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم عبد له ، وهبه له رجل من جذام . يدعى : رفاعة بن زيد ، من بني الضبيب . فلما نزلنا الوادي ، قام عبد رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم ، يحل رحله) بالحاء المهملة . وهو مركب الرجل على البعير .
(فرمي بسهم ، فكان فيه حتفه) بفتح الحاء المهملة ، وإسكان التاء .
أي : موته . وجمعه : " حتوف " . ومات حتف أنفه . أي : من غير قتل ولا ضرب .
فقلنا : هنيئا له الشهادة . يا رسول الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه) وآله وسلم : " كلا . والذي نفس محمد بيده ! إن الشملة [ ص: 178 ] لتلتهب عليه نارا ، أخذها من الغنائم يوم خيبر . لم تصبها المقاسم " . قال : ففزع الناس . فجاء رجل بشراك ، أو بشراكين. فقال : يا رسول الله ! أصبت يوم خيبر) . كذا هو في الأصول . وهو صحيح . وفيه حذف المفعول . أي : أصبت هذا .
" والشراك "، بكسر الشين المعجمة . هو السير المعروف ، الذي يكون في النعل على ظهر القدم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : فيه تنبيه على المعاقبة عليهما . وقد تكون المعاقبة بهما لنفسهما . فيعذب بهما وهما من نار . وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار .
(فقال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم : " شراك من نار أو شراكان من نار ") .
وفي الحديث : غلظ تحريم الغلول . وأنه لا فرق بين قليله وكثيره; حتى الشراك. وأن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل ، إذا قتل .
[ ص: 179 ] وفيه : أن من غل شيئا من الغنيمة ، يجب عليه رده . وأنه إذا رده يقبل منه . ولا يحرق متاعه ، سواء رده أو لم يرده . فإنه صلى الله عليه وآله وسلم : لم يحرق متاع صاحب الشملة ، وصاحب الشراك. ولو كان واجبا لفعله . ولو فعل لنقل .