3446 باب: في الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا
وقال النووي : ( باب وجوب الإنكار على الأمراء، فيما يخالف الشرع. وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك) .
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص243 ج12 المطبعة المصرية[عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم) ; عن النبي صلى الله عليه وسلم; أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660454 "إنه يستعمل عليكم أمراء. فتعرفون وتنكرون. فمن كره، فقد برئ ومن [ ص: 338 ] أنكر، فقد سلم، ولكن من رضي وتابع". قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلهم؟ قال: "لا ما صلوا" ( أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه) ].
(الشرح)
( عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة) رضي الله عنها، ( زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم; عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم; أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء. فتعرفون وتنكرون. فمن كره) أي: ذلك المنكر; ( فقد برئ) من إثمه وعقوبته. وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده، ولا بلسانه. فليكره بقلبه، وليبرأ. ( ومن أنكر; فقد سلم. ولكن من رضي وتابع) . أي: لكن الإثم والعقوبة، على من رضي بمنكره وتابعه عليه.
وفيه: دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر، لا يأثم بمجرد السكوت. بل إنما يأثم بالرضى ، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه.
( قالوا: يا رسول الله! أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. ما صلوا) .
[ ص: 339 ] ( أي: من كره بقلبه. وأي: من أنكر بقلبه) . عند عدم القدرة على إزالته.
وفي رواية أخرى عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=660453 "فمن عرف برئ". ومعناه: من عرف المنكر ولم يشتبه عليه: فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته، بأن يغيره بيديه أو بلسانه. فإن عجز، فليكرهه بقلبه، ولينكره بفؤاده.