قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كانت من باب التكريم والتشريف؛ كلبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل، والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه. يستحب التيامن فيه.
وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد، والامتخاط والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخف، وما أشبه ذلك؛ فيستحب التياسر فيه. وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها.