وهذه الأحاديث : تدل على جواز الشرب قائما . لا سيما شرب ماء [ ص: 549 ] زمزم ، وماء الوضوء . قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : والذي يظهر لي : أن هذه تدل على الجواز ، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب ، والحث على ما هو أولى وأكمل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في " المفهم " : لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم ؛ وإن كان القول به جاريا على أصول الظاهرية . وتعقب بأن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم منهم ، جزم بالتحريم . لكن في الموطأ : " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا : كانوا يشربون قياما . وكان سعد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة : لا يريان بذلك بأسا " . وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين . وسلك العلماء في ذلك مسالك ؛ أحدها : " الترجيح " . وأن أحاديث الجواز ، أثبت من حديث النهي .
الثاني : دعوى النسخ .
الثالث : الجمع بين الأخبار ، بضرب من التأويل . وقد تقدم الكلام عليه . وهو الأولى .