وقال النووي : (باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ، وأكل اللقمة الساقطة ؛ بعد مسح ما يصيبها من الأذى. وكراهة مسح اليد قبل [ ص: 560 ] لعقها ، لاحتمال كون بركة الطعام في ذلك الباقي . وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع) .
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 204 ج13 المطبعة المصرية
( عن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك) رضي الله عنه ؛ ( قال : كان رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم يأكل بثلاث أصابع) .
فيه : استحباب الأكل بثلاث أصابع . ولا يضم إليها الرابعة والخامسة ؛ إلا لعذر . بأن يكون مرقا وغيره ، مما لا يمكن بثلاث . وغير ذلك من الأعذار .
قال في النيل : يؤخذ منه : أن السنة : الأكل بثلاث أصابع . وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : والأكل بأكثر منها : من الشره ، وسوء الأدب ، وتكبير اللقم . ولأنه غير مضطر إلى ذلك ، لجمعه اللقمة [ ص: 561 ] وإمساكها من جهاتها الثلاثة . فإن اضطر إلى ذلك لخفة الطعام ، وعدم تلفيفه بالثلاث : فيدعمه بالرابعة ، أو الخامسة .
( ويلعق يده قبل أن يمسحها) . فيه : استحباب لعق اليد ؛ محافظة على بركة الطعام ، وتنظيفا لها .