السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3787 باب: إذا أكل فليلعق يده أويلعقها

وذكره النووي في : ( الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 203 ج 13 المطبعة المصرية



[عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يمسح يده، حتى يلعقها، أو يلعقها " ] .


(الشرح)

( عن ابن عباس) رضي الله عنهما ؛ ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم : إذا أكل أحدكم طعاما ؛ فلا يمسح يده) .

[ ص: 562 ] يحتمل : أن يكون أطلق "اليد" على الأصابع الثلاث ، بحديث " كعب " المتقدم .

ويحتمل : أن يطلق على جميع أصابع اليد . لأن الغالب : اتصال شيء من آثار الطعام بجميعها .

ويحتمل : أن يكون المراد باليد : " الكف كلها " . قال الحافظ : وهو الأولى . فيشمل الحكم : من أكل بكفه كلها ، أو بأصابعه فقط ، أو ببعضها . قال ابن العربي في "شرح الترمذي" : يدل على الأكل بالكف : أنه صلى الله عليه وسلم ، كان يتعرق العظم ، وينهش اللحم . ولا يمكن ذلك عادة ؛ إلا بالكف كلها . قيل : وفيه نظر ؛ لأنه يمكن بالثلاث . سلمنا . لكن هو ممسك بكفه كلها ، لا آكل بها . سلمنا . لكن محل الضرورة ؛ لا يدل على عموم الأحوال .

( حتى يلعقها) بفتح حرف المضارعة . والآتي : بضمها ( أو يلعقها) غيره ؛ ممن لا يتقذر ذلك : كزوجة ، وجارية ، وولد ، وخادم . يحبونه ويلتذونه بذلك ، ولا يتقذرون . وكذا من كان في معناهم : كتلميذ يعتقد بركته ، ويود التبرك بلعقها . وكذا لو ألعقها شاة ونحوها . والله أعلم . كذا قال النووي رحمه الله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية