( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس) رضي الله عنهما ؛ ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم : إذا أكل أحدكم طعاما ؛ فلا يمسح يده) .
[ ص: 562 ] يحتمل : أن يكون أطلق "اليد" على الأصابع الثلاث ، بحديث " كعب " المتقدم .
ويحتمل : أن يطلق على جميع أصابع اليد . لأن الغالب : اتصال شيء من آثار الطعام بجميعها .
ويحتمل : أن يكون المراد باليد : " الكف كلها " . قال الحافظ : وهو الأولى . فيشمل الحكم : من أكل بكفه كلها ، أو بأصابعه فقط ، أو ببعضها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي" : يدل على الأكل بالكف : أنه صلى الله عليه وسلم ، كان يتعرق العظم ، وينهش اللحم . ولا يمكن ذلك عادة ؛ إلا بالكف كلها . قيل : وفيه نظر ؛ لأنه يمكن بالثلاث . سلمنا . لكن هو ممسك بكفه كلها ، لا آكل بها . سلمنا . لكن محل الضرورة ؛ لا يدل على عموم الأحوال .
( حتى يلعقها) بفتح حرف المضارعة . والآتي : بضمها ( أو يلعقها) غيره ؛ ممن لا يتقذر ذلك : كزوجة ، وجارية ، وولد ، وخادم . يحبونه ويلتذونه بذلك ، ولا يتقذرون . وكذا من كان في معناهم : كتلميذ يعتقد بركته ، ويود التبرك بلعقها . وكذا لو ألعقها شاة ونحوها . والله أعلم . كذا قال النووي رحمه الله " .