الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 203 ج 13 المطبعة المصرية
[عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660795قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=treesubj&link=18338إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يمسح يده، حتى يلعقها، أو يلعقها " ] .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس) رضي الله عنهما ؛ ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم : إذا أكل أحدكم طعاما ؛ فلا يمسح يده) .
[ ص: 562 ] يحتمل : أن يكون أطلق "اليد" على الأصابع الثلاث ، بحديث " كعب " المتقدم .
ويحتمل : أن يطلق على جميع أصابع اليد . لأن الغالب : اتصال شيء من آثار الطعام بجميعها .
ويحتمل : أن يكون المراد باليد : " الكف كلها " . قال الحافظ : وهو الأولى . فيشمل الحكم : من أكل بكفه كلها ، أو بأصابعه فقط ، أو ببعضها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي" : يدل على الأكل بالكف : nindex.php?page=treesubj&link=27214أنه صلى الله عليه وسلم ، كان يتعرق العظم ، وينهش اللحم . ولا يمكن ذلك عادة ؛ إلا بالكف كلها . قيل : وفيه نظر ؛ لأنه يمكن بالثلاث . سلمنا . لكن هو ممسك بكفه كلها ، لا آكل بها . سلمنا . لكن محل الضرورة ؛ لا يدل على عموم الأحوال .
( حتى يلعقها) بفتح حرف المضارعة . والآتي : بضمها ( أو يلعقها) غيره ؛ ممن لا يتقذر ذلك : كزوجة ، وجارية ، وولد ، وخادم . يحبونه ويلتذونه بذلك ، ولا يتقذرون . وكذا من كان في معناهم : كتلميذ يعتقد بركته ، ويود التبرك بلعقها . وكذا لو ألعقها شاة ونحوها . والله أعلم . كذا قال النووي رحمه الله " .