(عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر) رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ نهى: أن يأكل الرجل بشماله): سبق بيانه؛ في بابه.
(أو يمشي في نعل واحد) والمشي فيه، وفي خف واحد، ومداس واحد؛ لا لعذر: مكروه. قال أهل العلم: وسببه: أن ذلك تشويه ومثلة، ومخالف للوقار. ولأن المتنعلة تصير [ ص: 72 ] أرفع من الأخرى، فيعسر مشيه. وربما كان سببا للعثار. وهذا الأدب: مجمع عليه.
(وأن يشتمل الصماء)؛ بالمد. قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب، حتى يجلل به جسده، لا يرفع منه جانبا، فلا يبقى ما يخرج منه يده. وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: سميت "صماء"؛ لأنه سد المنافذ كلها. كالصخرة الصماء، التي ليس فيها خرق ولا صدع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وأما الفقهاء، فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه.
قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة: يكره الاشتمال المذكور؛ لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها، أو غير ذلك، فيعسر عليه، أو يتعذر: فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء: يحرم الاشتمال المذكور، إن انكشف به بعض العورة. وإلا فيكره.
(وأن يحتبي في ثوب واحد؛ كاشفا عن فرجه). فيه: دليل على أن الواجب: ستر السوءتين فقط؛ لأنه قيد النهي بكشف "الفرج". ومقتضاه: أن "الفرج"، إذا كان مستورا؛ فلا نهي.
"والاحتباء" بالمد: هو أن يقعد الإنسان على أليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه، أو بيده. وهذه القعدة يقال [ ص: 73 ] لها: "الحبوة"؛ بضم الحاء وكسرها. وكان هذا الاحتباء، عادة للعرب في مجالسهم. فإن انكشف معه شيء من عورته؛ فهو حرام. والله أعلم.