قال النووي: هذا «الحد» معناه: معصية من المعاصي الموجبة للتعزير. وهي هنا من الصغائر. لأنها كفرتها الصلاة. ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له: لم تسقط بالصلاة؛ فقد أجمع العلماء: على أن المعاصي الموجبة للحدود، لا تسقط حدودها بالصلاة.
قال: هذا هو الصحيح، في تفسير هذا الحديث.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن بعضهم، أن المراد بالحد: المعروف. قال: وإنما لم يحده لأنه لم يفسر موجب الحد، ولم يستفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه: إيثارا للستر. بل استحب: تلقين الرجوع عن الإقرار بموجب الحد صريحا. انتهى).
«المس»: الجماع. ومعناه: استمتعت بها: بالقبلة، والمعانقة، وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع، إلا الجماع. واختلفوا في المراد «بالحسنات» هنا ؛ فنقل nindex.php?page=showalam&ids=13968الثعلبي «رحمه الله»: أن أكثر المفسرين، على أنها الصلوات الخمس. واختاره «ابن جرير»، وغيره من الأئمة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: هي قول العبد: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر».
ويحتمل أن المراد: الحسنات مطلقا. ويدخل في «صلاة طرفي النهار»: الصبح، والظهر، والعصر.