قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وقول الله -في الآية الأخرى- : وترغبون أن تنكحوهن : رغبة أحدكم عن اليتيمة ، التي تكون في حجره -حين تكون قليلة المال والجمال- فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها : من يتامى النساء ، إلا بالقسط . من أجل رغبتهم عنهن ) .
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ؛ أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، عن قول [ ص: 662 ] الله ، عز وجل : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . قالت : يا ابن أختي ! هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها : بغير أن يقسط ) أي : يعدل (في صداقها ؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره . فنهوا أن ينكحوهن ، إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ) أي : على أعلى عادتهن في مهورهن ، ومهور أمثالهن .
(وأمروا : أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء ، سواهن ) قال النووي : أي : ثنتين ثنتين ، أو ثلاثا ثلاثا ، أو أربعا أربعا ، وليس فيه : جواز جمع أكثر من أربع . انتهى .
وهذا الذي قاله : هو مذهب جمهور أهل العلم ، قديما وحديثا . ولكن في دلالة هذه الآية الشريفة - على عدم جواز جمع أكثر من أربع - نظر ، ذكرته في(فتح البيان ).
والحق أن الآية تدل على خلاف ما استدلوا به عليه . فالأولى : أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع : بالسنة ، لا بالقرآن . وهي حديث [ ص: 663 ] « غيلان الثقفي » عند أهل السنن ، وحديث « نوفل بن معاوية الديلي » أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده ، مع مقال فيهما . والله أعلم .