وكذا نقله القاضي عن جميع رواة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال: وضبطه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم.
[ ص: 412 ] قال: ومن ضم الجيم فقد غلط. ورد الجمهور عليه؛ وقالوا: الصواب الضم. وهو الذي يليق به إضافة الجفاء.
قلت: ولكن ألصق بالمقام هو الثاني؛ ولكن ضبط الرواية لا يقاومه شيء والله أعلم.
(فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ) . وقع في الإقعاء حديثان. ففي هذا الحديث: أنه سنة.
وفي حديث آخر: النهي عنه. رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي. nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة؛ nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس. وأسانيدها كلها ضعيفة.
واختلف أهل العلم في حكمه، وتفسيره، اختلافا كثيرا؛ لهذه الأحاديث.
قال النووي : والصواب الذي لا معدل عنه: أن الإقعاء نوعان.
أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيدة، وصاحبه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12074 (القاسم بن سلام ) ، وآخرون من أهل اللغة.
[ ص: 413 ] وهذا النوع هو المكروه. الذي ورد فيه النهي.
والثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه، بين السجدتين، وهذا هو مراد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقوله: (سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ) .
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين.
وحمل هذا الحديث عليه جماعات من المحققين، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، nindex.php?page=showalam&ids=14961وعياض، وآخرون.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وقد روي عن جماعة من الصحابة، والسلف: أنهم كانوا يفعلونه.
قال: وكذا جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مفسرا: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك. هذا هو الصواب في تفسير حديث الباب.
وله نص آخر وهو الأشهر: أن السنة فيه الافتراش. قال النووي : وحاصله: أنهما سنتان. وأيهما أفضل؟ فيه قولان.
والحاصل: أن هذه الهيئات الواردة (من القيام، والقعود، والركوع والسجود، وغيرها، في هذه الأركان ) بالأحاديث الصحيحة، حكمها [ ص: 414 ] حكم ما ثبت بأفعاله صلى الله عليه وسلم، إن لم يرد فيها إلا مجرد الفعل.
ولها حكم ما ورد في أقواله، إن ثبت بالقول. وإذا اجتمع في شيء منها: القول، والفعل، كان حكمها حكم ما ثبت بهما.
ولا وجه للحكم على جميعها بأنها مستحبة، ومندوبة فقط. كما قال بعض أهل العلم؛ لأن الندب في الاصطلاح الحادث لأهل الأصول، والفروع. هو رتبة قاصرة عن رتبة ما يقولون فيه: إنه مسنون.
وجملة القول في هذا المحل: أن ذلك سنة ثابتة، وطريقة نبوية.
فإن لازمه أو أرشد إليه؛ كان مؤكدا تأكيدا شديدا، فليكن هذا على ذكر منك، لتنجو من خبطات الآراء، وخلطات الأهواء.
ثم لا يخفى عليك، أن المرأة في ذلك كالرجل غالبا.
لأن النساء شقائق الرجال. فما شرعه الله تعالى للرجال، من هذه الشريعة، فالنساء مثلهم. إلا أن يأتي دليل يدل على إخراجهن من ذلك الشرع العام، وكان ذلك مخصصا لهن.
وسواء كان التخصيص متضمنا للتخفيف، وذلك ما اختص وجوبه بالرجال، من الأحكام، كالجهاد.