(عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) ، رضي الله عنهما: (أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد ) .
سمي بذلك للنطق بالشهادة بالوحدانية؛ والرسالة. (كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: "التحيات المباركات، الصلوات الطيبات، لله. السلام عليك أيها النبي ! ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
وفي رواية ابن رمح: كما يعلمنا القرآن ) . قال النووي : اتفق العلماء على جوازها كلها؛ واختلفوا في الأفضل منها:
فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن تشهد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا أفضل. لزيادة لفظ (المباركات ) فيه. وهي موافقة لقول الله عز وجل:
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وجمهور الفقهاء، وأهل الحديث: تشهد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أفضل. لأنه عند المحدثين أشد صحة، وإن كان الجميع صحيحا.
وفيه: "فإذا قالها، أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض".
وزاد: "ثم يتخير من المسألة ما شاء"..
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تشهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الموقوف عليه، أفضل. لأنه علمه الناس على المنبر، ولم ينازعه أحد، فدل على تفضيله.
وهو (التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، سلام عليك أيها النبي ) إلى آخره.
قال: واختلفوا في التشهد. هل هو واجب أم سنة؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وطائفة: التشهد الأول سنة. والأخير واجب. وقال جمهور المحدثين: هما واجبان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: الأول واجب، والثاني فرض. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وجمهور الفقهاء: هما سنتان. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية وجوب الأخير. وقد وافق من لم يوجب التشهد، على وجوب القعود بقدره في آخر الصلاة. انتهى.
[ ص: 424 ] قلت: وحاصل ما استدل به الموجبون للتشهد؛ ما وقع من أمره صلى الله عليه وسلم به، مع قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: