(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ رضي الله عنه (قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ) هو nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم، جاء مفسرا في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" وغيره.
(فقال: يا رسول الله ! إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" فقال: نعم. قال: "فأجب" )
وفي هذا الحديث دلالة، لمن يقول: الجماعة فرض عين.
وجواب الجمهور عنه: بأنه سأل، هل له رخصة، وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره؟ فقيل: لا.
وقوله: "فأجب" يحتمل أنه بوحي نزل في الحال. أو تغير اجتهاده.
[ ص: 467 ] ويحتمل أنه رخص له أولا؛ وأراد أنه لا يجب الحضور إما للعذر، وإما لأن فرض الكفاية يحصل بحضور غيره. ثم ندبه إلى الأفضل، فقال: الأفضل والأعظم لأجرك أن تجيب، وتحضر، فأجب.
قال: فهذه الأحاديث، وما ورد في معناها، تدل على أن الصلاة بغير الجماعة صحيحة مجزية، مسقطة للوجوب.
وكل ما أورد مما استدل به على الوجوب، فهو متأول، والمصير إلى التأويل متعين.
وقد ذكرنا في "شرح المنتقى" ما لا يبقى بعده ريب لمرتاب. فليرجع إليه.
ولكن المحروم من حرم صلاة الجماعة.
فإن صلاة يكون أجرها أجر سبع وعشرين صلاة، لا يعدل عنها إلى صلاة، ثوابها ثواب جزء من سبعة وعشرين منها، إلا مغبون.
ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية، بمثل هذا، لكان مستحقا [ ص: 468 ] لحجره عن التصرف في ماله، لبلوغه في السفه إلى هذه الغاية. والتوفيق بيد الرب سبحانه وتعالى.