(عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب؛ قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=17065«مروان» ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وقع ههنا ما تراه. وقيل: «أول من بدأ بها قبل الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه. وقيل: nindex.php?page=showalam&ids=2«عمر بن الخطاب» ؛ لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة، ولا ينتظرون الخطبة.
وقيل: بل ليدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله. وقيل: أول من فعله nindex.php?page=showalam&ids=33«معاوية» ، وقيل: فعله «ابن الزبير» .
[ ص: 169 ] والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الأربعة: تقديم الصلاة، وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وقد عده بعضهم إجماعا. يعني والله أعلم: بعد الخلاف. أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول.
(فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه ) ، بمحضر من ذلك الجمع العظيم.
وفيه دليل على استقرار السنة عندهم، على خلاف ما فعله nindex.php?page=showalam&ids=17065«مروان» .
وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل «مروان» ، «وأن» ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية لا يصح والله أعلم.
وقد يقال: كيف تأخر nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد عن إنكار هذا المنكر، حتى سبقه إليه هذا الرجل؟ وجوابه: أنه يحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد، لم يكن حاضرا أول ما شرع nindex.php?page=showalam&ids=17065«مروان» في أسباب تقديم الخطبة، فأنكر عليه الرجل؛ ثم دخل nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد وهما في الكلام.
ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد خاف على نفسه، أو غيره، حصول فتنة؛ ولم يخف ذلك الرجل شيئا، لاعتضاده بظهور عشيرته، أو غير ذلك.
[ ص: 170 ] ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد هم بالإنكار، فبدره الرجل، فعضده nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد.
ثم إنه جاء في الحديث الآخر، الذي اتفق عليه الشيخان، رضي الله عنهما: «أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد، هو الذي جذب بيد nindex.php?page=showalam&ids=17065«مروان» حين رآه يصعد المنبر. وكانا جاءا معا. فرد عليه nindex.php?page=showalam&ids=17065«مروان» بمثل ما رد؛ هنا على الرجل) .
قال السيوطي في «الديباج» : وبه جزم ابن حجر. لأن في أول هذا الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، أن مروان أخرج المنبر يوم العيد، وأن الرجل أنكره أيضا. وفي حديث إنكار nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد «أن مروان خطب على منبر بني بالمصلى» وكان المنبر بالمصلى، بعد قصة إخراج المنبر، انتهي.
قال النووي: وفي قوله «فقد قضى ما عليه» تصريح بالإنكار أيضا من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد. وقوله: (فليغيره ) ، أمر إيجاب. بإجماع من الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين. ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم.
فقد أجمع المسلمون عليه، قبل أن ينبغ هؤلاء. ووجوبه بالشرع لا بالعقل؛ خلافا للمعتزلة. والمذهب الصحيح في معنى قوله سبحانه:
[ ص: 171 ] فإذا أمر ونهى ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك عليه، فإنما عليه البلاغ لا القبول (فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ) أي: فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه. (وذلك أضعف الإيمان ) أي: أقله ثمرة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: هذا الحديث أصل في صفة التغيير. فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به؛ قولا كان، أو فعلا، فيكسر آلات الباطل، ويريق المنكر بنفسه، أو بأمر من يفعله، وينزع الغصوب؛ ويردها إلى أصحابها بنفسه، أو يأمره إذا أمكنه؛ ويرفق في التغيير جهده بالجاهل، وبذي العزة الظالم، المخوف شره. إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله.
كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى؛ ويغلظ على المتمادي في غيره، والمسرف في بطالته. إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا، أشد مما غيره؛ لكون جانبه محميا، عن سطوة الظالم.
فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده، يسبب منكرا أشد منه، من قتله؛ أو قتل غيره بسببه، كف يده. واقتصر على القول باللسان. والوعظ والتخويف: فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك، غير بقلبه، وكان في سعة وهذا هو المراد بالحديث. إن شاء الله تعالى.
وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب.
وليرفع ذلك إلى من له الأمر، إن كان المنكر من غيره، أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه المسألة. وصواب العمل فيها عند العلماء [ ص: 172 ] والمحققين؛ خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال، وإن قتل ونيل منه كل أذى، انتهى.
وأطال النووي، في بيان كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرض كفاية؛ وذكر أقوال الفقه؛ وقال ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في آخر «الأحكام السلطانية» بابا حسنا، في الحسبة. مشتملا على جمل من قواعد الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه وكونه من أعظم قواعد الإسلام انتهى.
قال: ولا يشترط في الآمر والناهي، أن يكون كامل الحال، ممتثلا ما يأمر به، مجتنبا ما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما، كيف يباح له الإخلال بالآخر؟
ولا يختص بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين.
قال إمام الحرمين، والدليل عليه إجماع المسلمين؛ فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه، كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، من غير ولاية، والله أعلم.
واعلم أن هذا الباب، قد ضيع أكثره، من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان، إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم؛ به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث، عم العقاب، الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم، أوشك أن يعمهم الله بعقابه.
فينبغي لطالب الآخرة، والساعي في تحصيل رضاء الله تعالى، أن يعتني بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم؛ لاسيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته، ولا يهاب من ينكر عليه، لارتفاع مرتبته؛ فإن الله تعالى قال: