ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم، حصلت فضيلة الجماعة له ولهم. وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة، ولا يحصل للإمام على الأصح ؛
لأنه لم ينوها. وإنما الأعمال بالنيات، وأما المأمومون فقد نووها.
(فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية، فصلوا بصلاته. فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج لصلاة الفجر. فلما قضى) صلاة [ ص: 98 ] (الفجر، أقبل على الناس، ثم تشهد، فقال: "أما بعد! فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة") .
في هذه الألفاظ فوائد: منها: إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة، أو مصلحتان، اعتبر أهمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه، فلما عارضه خوف الافتراض عليهم، تركه، لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض.
"وفيه": أن الإمام، وكبير القوم، إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه، وكان له فيه عذر، يذكره لهم، تطييبا، لقلوبهم، وإصلاحا لذات البين، لئلا يظنوا خلاف هذا، وربما ظنوا السوء.
واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردة في بيته، أم في جماعة في المسجد؟.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجمهور أصحابه، و nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأحمد، وبعض المالكية ، وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة، كما فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمر عمل المسلمين عليه، لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبهت صلاة العيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، وبعض الشافعية ، وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت؛