[ ص: 193 ] (العيدان) وقال
النووي : (كتاب
صلاة العيدين) .
قال: وهي عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وجمهور أصحابه، وجماهير العلماء: "سنة مؤكدة ".
وقال
أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: هي فرض كفاية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي واجبة.
فإذا قلنا: فرض كفاية، فامتنع أهل موضع من إقامتها، قوتلوا عليها، كسائر فروض الكفاية.
وإذا قلنا: إنها "سنة"، لم يقاتلوا بتركها. كسنة الظهر، وغيرها.
وقيل: يقاتلون، لأنها شعار ظاهر. انتهى.
وأقول: الصحيح الراجح، أنها: "واجبة"، على الأعيان، لا على الكفاية.
وأما وقت هذه الصلاة، ففي الحديث: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=6390أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يغدوا إلى مصلاهم، لما أخبره الركب برؤية الهلال ".
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة : "أن
nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر على الإمام الذي أبطأ بصلاة العيد".
[ ص: 194 ] ورجال إسناده عند "أبي داود" ثقات.
وأخرج
أحمد بن حسن البناء، في كتاب "الأضاحي": (
nindex.php?page=hadith&LINKID=73559كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا "يوم الفطر"، والشمس على قيد رمحين. "والأضحى" على قيد رمح ) .
هكذا ذكره (
ابن حجر ) في: "التلخيص". ولم يتكلم عليه.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، في حديث مرسل:
nindex.php?page=hadith&LINKID=73558 (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم : "أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس".)