قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم. حتى جاء النساء ومعه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، فقال: [ ص: 196 ] "يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا" فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال، حين فرغ منها: "أنتن على ذلك؟" فقالت امرأة واحدة، لم يجبه غيرها منهن: نعم. يا نبي الله! لا يدرى حينئذ من هي؟
قال: "فتصدقن". فبسط nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ثوبه. ثم قال: هلم! فدى لكن أبي وأمي! فجعلن يلقين الفتخ، والخواتم، في ثوب nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) رضي الله عنهما، قال: (شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان) . رضي الله عنهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : هذا هو المتفق عليه، من مذاهب علماء الأمصار، وأئمة الفتوى. ولا خلاف بين أئمتهم فيه. وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين بعده.
إلا ما روي أن: " nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " في شطر خلافته الأخير، قدم الخطبة؛ لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة.
[ ص: 197 ] وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وليس بصحيح.
وقيل: أول من قدمها " nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ".
وقيل: " مروان " بالمدينة، في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
وقيل: " زياد " بالبصرة، في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
وقيل: فعله ابن الزهري، في آخر أيامه. انتهى.
أقول: كون الخطبتين بعد الصلاة، هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ليلة في الأحاديث الصحيحة.
وأما كونهما قبل الصلاة من بعض السلف، فلا حجة فيه، ولا مصلحة فيما يخالف السنة، المحكمة الصريحة.
وأما كونهما مندوبتين. فلما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة؛ من حديث عبد الله بن السائب:
(قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم "العيد". فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب. فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن لا يجلس فليذهب".)
قال الشوكاني : وهذا الحديث، هو من الأحاديث المسلسلة بيوم العيد وقد رويته مسلسلا، بإسنادي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في مجموعي الذي سميته: (بإتحاف الأكابر، بإسناد الدفاتر) . انتهى.
[ ص: 198 ] قلت: ولي روايته عنه (رضي الله عنه) ، هكذا مسلسلا. ولله الحمد.
وأما ما رواه ( nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ) عن عبد الله بن عتبة: (أنه قال: من السنة أن يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات تترى) ؛ فقال الشوكاني : إن أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل.
وإن أراد سنة بعض الصحابة، فلا تقوم بذلك الحجة. إلا أن يكون إجماعا منهم.
قال ابن القيم : وأما قول كثير من الفقهاء بأنه: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وخطبة العيد بالتكبير، فليس معهم فيها سنة من النبي صلى الله عليه وسلم.
والسنة تقتضي خلافها، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد. انتهى.
وكذا قولهم: في فصول الأولى من خطبة الأضحى: التكبير المأثور، فلم يؤثر في ذلك شيء ألبتة.
فإن أرادوا: أنه يستحب في فصول هذه الخطبة، تكبير التشريق، فهو لم يؤثر في خطبة العيد قط.
ولم يثبت في ذكر حكم "الفطرة"، (في خطبة عيد الفطر) شيء.
لكنه إذا فعل الخطيب ذلك، فهو من البيان الذي شرعه الله تعالى، مع كون ذلك مزيد اختصاص بهذا اليوم.
[ ص: 199 ] وهكذا ذكر حكم الأضحية، وما يجزئ منها وما لا يجزئ، وبيان وقتها، وما ينبغي للمضحي أن يفعله في أضحيته.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خطب يوم الأضحى: فذكر مشروعية النحر بعد الصلاة، وأن من نحر قبل الصلاة فليست بأضحية.