(عن أبي الهياج الأسدي) . اسمه: "حيان بن حصين". وهياج: بفتح الهاء وتشديد الياء.
(قال: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب) كرم الله وجهه: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته) .
قال: وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومن وافقه.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن أكثر العلماء: أن الأفضل عندهم تسنيمها، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. انتهى.
قلت: اتفق أهل العلم، على جواز التسنيم والتربيع. وإنما اختلفوا في الأفضل؛ فاستدل القائلون بأن التسنيم أفضل، مما أخرجه " nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " في صحيحه عن سفيان التمار: "أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما".
واستدل القائلون بالتربيع، مما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998 "أبو داود"، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها، "قال: قلت يا أمه ! بالله ! اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور: لا مشرفة، ولا لاطية مبطوحة ببطحاء العرصة".
[ ص: 379 ] وهذا فعل بعض الصحابة. ولكن حديث الباب الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، يدل على أن التربيع أفضل؛ لأن في التسنيم بعض إشراف.
وقد بسط المسألة: شيخنا وبركتنا، العالم الرباني، في رسالة مستقلة سماها: "شرح الصدور، في تحريم رفع القبور".
وهي مترجمة بالفارسية في كتابنا: "هداية السائل، إلى أدلة المسائل".
فإن كنت ممن يريد صريح السنة في هذه المسألة، ويقصد الحق الواضح فيها، فراجعها.
ورفع القبور، هو من الإشراف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويته، فلا يباح منه إلا ما ورد الإذن به.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "المراسيل"، عن صالح بن صالح: " قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا، أو نحو شبر".
وأخرج أبو بكر الآجري، في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عن نعيم بن بسطام: قال: رأيت قبر النبي، في إمارة nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، فرأيته مرتفعا نحوا من أربعة أصابع".
وقد تقدم، أن هذا إنما هو فعل بعض الصحابة، فلا تقوم به الحجة.
[ ص: 380 ] وقد ثبت النهي عن أن يبنى على القبور، كما سيأتي في الكتاب قريبا.
فثبت أن رفع القبر حرام، لا مكروه كراهة تنزيه.
هكذا ينبغي أن يقال، في أمثال هذه المسائل.
وأما ما وقع من الناس، "لاسيما الملوك والأكابر": من رفع قبورهم، وجعل القباب عليها، فهو حرام بالأدلة الصحيحة الواردة في ذلك.
فعليك أن لا تغتر بما وقع منهم. فكم من سنة قد ماتت، وكم من بدعة قد حدثت.