إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا .
[57]
إن الذين يؤذون الله أي: يخالفون أمره ويعصونه بنسبة الولد
[ ص: 388 ] والشريك إليه سبحانه، هم اليهود، قالوا: عزير ابن الله، ويد الله مغلولة، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، وثالث ثلاثة، والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله، والأصنام شركاؤه.
ورسوله بتكذيبه، وقولهم: شاعر ومجنون.
لعنهم الله في الدنيا بالقتل
والآخرة بالنار.
وأعد لهم عذابا مهينا فيحرم
أذى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقول والفعل بالاتفاق.
واختلفوا في حكم من سبه والعياذ بالله تعالى من المسلمين، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو كفر كالردة يقتل ما لم يتب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يقتل ولا تقبل توبته، [وقتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة منه، ولهذا لا تقبل توبته] .
وأما الكافر إذا سبه صريحا بغير ما كفر به; من تكذيبه ونحوه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقتل; لأن ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ينتقض عهده، فيخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق، والمن والفداء، ولا يبلغ المأمن; لأنه كافر لا أمان له، ولو لم يشرط عليه الكف عن ذلك، بخلاف ما إذا ذكره بسوء يعتقده ويتدين به; كتكذيب ونحوه، فإنه لا ينتقض عهده بذلك إلا باشتراطه، وتقدم التنبيه على ذلك في سورة التوبة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يقتل ما لم يسلم، واختار جماعة من أئمة مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن سابه -عليه السلام- يقتل بكل حال، منهم الشيخ
تقي الدين ابن تيمية، وقال: هو الصحيح من المذهب، وأما حكم قذفه - صلى الله عليه وسلم -،
[ ص: 389 ] فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حكمه كالسب من مسلم وكافر كما تقدم، وظاهر كلام أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما اطلعت عليه من كتبهم، ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الشفا : أنه كالسب، يقتل به المسلم، ويسقط القتل عن الكافر بإسلامه، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون أنه أوجب على
الذمي إذا قذف النبي - صلى الله عليه وسلم - حد القذف، ثم قال: ولكن انظر ماذا يجب عليه، هل حد القذف في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - هو القتل; لزيادة حرمته - صلى الله عليه وسلم - على غيره، أم هل يسقط القتل بإسلامه، ويحد ثمانين جلدة؟ فتأمله، انتهى.
وفي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلاثة أقوال حكاها النووي رحمه الله في الروضة : أحدها: أنه كالمرتد، والثاني: أنه يقتل حدا، والثالث: أنه يجلد ثمانين جلدة .
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -رضي الله عنه-: أن
من قذفه - صلى الله عليه وسلم -، أو قذف أمه، قتل، مسلما كان أو كافرا، فلا تقبل من المسلم توبة، ولا من الكافر إسلامه.
وحكم من
سب سائر أنبياء الله وملائكته حكم من سب نبينا عليهم السلام، وأما من
سب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من المسلمين بغير الارتداد عن الإسلام، ومن الكفار بغير ما كفروا به من معتقدهم في عزير والمسيح ونحو ذلك، فحكمه حكم من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكل من الأئمة الأربعة -رضي الله عنهم- على أصله كما قدمته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *