صفحة جزء
[ ص: 35 ] بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطهارة

م1 - أجمعوا : على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها ؛ لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية .

قال أهل اللغة : الطهور هو العامل للطهارة في غيره كما يقال : قتول ، وقال ثعلب : الطهور : الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، وهذا مما لم يخالف فيه إلا [ ص: 36 ] بعض أصحاب أبي حنيفة ، فقالوا : الطهور هو الطاهر ؛ على سبيل المبالغة .

التالي


الخدمات العلمية