[ ص: 56 ] باب في السواك ، والنية في رفع الحادث
م1 - واتفقوا : على . استحباب السواك عند أوقات الصلوات ، وعند تغير الفم
واختلفوا : في الصائم هل يكره له السواك بعد الزوال ؟
فقال أبو حنيفة : لا يكره ، وقال ومالك : يكره ، وعن الشافعي روايتان كالمذهبين . أحمد
ولم يختلفوا : في أنه يستحب له قبل الزوال .