م8 - واختلفوا :
هل للرجل أن يجبر ابنته البكر البالغ على النكاح ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر روايتيه : يملك الأب ذلك ،
[ ص: 115 ] واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أظهر الروايتين عنه : المعنسة ، وهي التي طال مكثها في بيت أبيها متى بلغت أربعين سنة ، وكذلك التي تزوجت ، وخلا بها الزوج ، وطلقت من غير دخول بها ، وقد باشرت الأمور ، وعرفت مصالحها ومضارها ، فقال : لا يملك الأب إجبارها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يملك الأب إجبارها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه قال : إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي الأب وغيره .
[ ص: 116 ] م9 - واتفقوا : على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته .
ما عدا هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التي ذكرت آنفا .