م30 - واختلفوا : في
الرجل يتزوج المرأة على أن يحلها لزوج كان قبله ، فيشترط ويقول : فإذا أحللتك للأول ، فلا نكاح بيننا ، أو يقول : إذ وطئتك فأنت طالق .
[ ص: 176 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح النكاح دون الشرط .
وهل يثبت الحل للأول بعد الإصابة من الزوج الثاني ؟ عنه روايتان : إحداهما : لا تحل له .
والثانية : تحل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : متى وقع الطلاق الثالث فلا تحل للأول ما لم يتزوج بها غيره نكاحا صحيحا ، نكاح رغبة يقصد به الاستباحة دون التحليل ، ويدخل بها وطئا حلالا لا في حالة حيض ، ولا إحرام .
فإن اشترط التحليل أو نواه من غير شرط ، فسد العقد ، ولا تحل للثاني .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن قال إذا أحلتك للأول فلا نكاح بيننا لم يصح النكاح .
[ ص: 177 ] وإن قال : فإذا وطئتك فأنت طالق ، فعلى قولين : أحدهما " : يصح النكاح ، قالها في عامة كتبه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
والآخر : لا يصح ، قاله في القديم والإملا .
فعلى القول الذي يقول فيه بصحة النكاح ، فإنه إذا أصابها حلت للأول قولا واحدا .
وعلى القول الذي يقول فيه بفساد النكاح ، فهل إذا أصابها تحل للأول ؟ فيه وجهان : أحدهما : يحصل به الحل للزوج الأول ، وهو القديم .
والثاني : لا يحصل بذلك الإحلال ، وهو الجديد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يصح ذلك على الإطلاق ، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 178 ] م31 - واختلفوا : فيما إذا تزوج امرأة ولم يشترط ذلك ، إلا أنه كان في عزمه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يصح النكاح ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يكرهه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين : لا يصح .
وفي الرواية الأخرى يصح .