باب
(الخيار في النكاح ، والرد بالعيب) .
م1 - اختلفوا : هل يثبت الفسخ بالعيوب ؟
[ ص: 182 ] وهي تسعة : ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي : الجنون ، والجذام ، والبرص .
واثنان تختص بالرجال ، وهما : الجب ، والعنة .
وأربعة تختص بالنساء ، وهي : القرن ، والعفل ، والرتق ، والفتق .
والجب : قطع الذكر .
والعنة : ألا يقدر الرجل على الجماع ، لعدم الانتشار .
والقرن : عظم يعرض في الفرج فيمنع الوطء .
والعفل : لحمة تكون في فم الفرج ، وقيل : هي رطوبة تمنع الرجل لذة الجماع .
والرتق : الانسداد .
والفتق : انخراق ما بين محل الوطء ومسلك البول .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يثبت الفسخ للزوج بحال في شيء من ذلك ، وللمرأة الخيار في الجب والعنة .
[ ص: 183 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يثبت الفسخ في ذلك كله .
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي استثنيا الفتق ، فلم يرياه يثبت فسخا .
فإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد ، وقبل الدخول بأحد الزوجين ؟
فإن حدث بالمرأة ؛ ثبت للرجل خيار الفسخ عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في أحد قوليه ، وهو اختيار
المزني ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في القول الآخر : لا يثبت للرجل ولاية الفسخ .
فإن حدث بالزوج ؛ ثبت للمرأة ولاية الفسخ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .