صفحة جزء
باب (الخيار في النكاح ، والرد بالعيب) .

م1 - اختلفوا : هل يثبت الفسخ بالعيوب ؟

[ ص: 182 ] وهي تسعة : ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي : الجنون ، والجذام ، والبرص .

واثنان تختص بالرجال ، وهما : الجب ، والعنة .

وأربعة تختص بالنساء ، وهي : القرن ، والعفل ، والرتق ، والفتق .

والجب : قطع الذكر .

والعنة : ألا يقدر الرجل على الجماع ، لعدم الانتشار .

والقرن : عظم يعرض في الفرج فيمنع الوطء .

والعفل : لحمة تكون في فم الفرج ، وقيل : هي رطوبة تمنع الرجل لذة الجماع .

والرتق : الانسداد .

والفتق : انخراق ما بين محل الوطء ومسلك البول .

فقال أبو حنيفة : لا يثبت الفسخ للزوج بحال في شيء من ذلك ، وللمرأة الخيار في الجب والعنة .

[ ص: 183 ] وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يثبت الفسخ في ذلك كله .

إلا أن مالكا ، والشافعي استثنيا الفتق ، فلم يرياه يثبت فسخا .

فإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد ، وقبل الدخول بأحد الزوجين ؟

فإن حدث بالمرأة ؛ ثبت للرجل خيار الفسخ عند الشافعي - في أحد قوليه ، وهو اختيار المزني ، ومذهب أحمد .

وقال مالك ، والشافعي - في القول الآخر : لا يثبت للرجل ولاية الفسخ .

فإن حدث بالزوج ؛ ثبت للمرأة ولاية الفسخ عند مالك ، والشافعي ، وأحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية