باب الخلع
م1 - اختلفوا : في
الخلع ، هل هو فسخ أو طلاق ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه : هو طلاق بائن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : أنه فسخ وليس طلاق ، وهي أظهرهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قولان كالمذهبين .
م2- واتفقوا : على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين .
[ ص: 203 ]