صفحة جزء
باب الخلع

م1 - اختلفوا : في الخلع ، هل هو فسخ أو طلاق ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى روايتيه : هو طلاق بائن .

وعن أحمد رواية أخرى : أنه فسخ وليس طلاق ، وهي أظهرهما .

وعن الشافعي : قولان كالمذهبين .

م2- واتفقوا : على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين .

[ ص: 203 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية