م4 - واختلفوا : في
الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه .
[ ص: 204 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها : أنت طالق ، أو اعتدي ، أو استبرئي رحمك أو أنت واحدة ، ولا يلحقها مرسل الطلاق وكنايته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن طلقها عقيب خلعه متصلا بالخلع ، طلقت ، وإن انفصل الطلاق عن الخلع ؛ لم تطلق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يلحقها الطلاق بحال .