كتاب الطلاق
م1 - أجمعوا : على أن
الطلاق في حالة استقامة الزوجين مكروه ، غير مستحب .
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، قال : هو حرام مع استقامة الحال .
[ ص: 210 ] م2 - واختلفوا : هل تنعقد صفته قبل الملك ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح ويلزم ، سواء أطلق وعم ، أو خصص .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزم إذا خصص أو عين من قبيلة أو بلدة امرأة بعينها ، ولا يلزم إذا أطلق وعم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يلزم على الإطلاق .
[ ص: 211 ] وكذلك مذهبهما في انعقاد صفة العتق قبل الملك إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه في العتق روايتان .